مرسوم تنفيذي رقم 20-314
· ج.ر عدد 68 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–314 مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التدابير الإضافية لتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 17 نوفمبرسنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول