الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 3
يجب على المنتج ما يأتي :
- إثبات استثمار مطابق لطبيعة النشاط المصرح به من حيث الهياكل والمعدات بالتناسب مع توقعات الإنتاج، تقديم قائمة المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المدمجة أو التي سيتم إدماجها والالتزام بإنتاجها محليا في مهلة لا تتجاوز الآجال المنصوص عليها في المادة 5 من دفتر الشروط هذا. كما تحدد هذه القائمة المراجع التجارية للمنتجات التي ستضم هذه المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية، تقديم وصف تفصيلي لمختلف تطورات وكيفيات الإدماج المنصوص عليها في المادة 4 من دفتر الشروط هذا، على شكل معطيات عددية، وكذا الكميات المتوقع إنتاجها لكل منتج في إطار هذا التنظيم، مسك محاسبة تحليلية لسعر تكلفة الإنتاج وإجمالي تدفقات المدخلات والمنتجات وتقرير محيّن حول المخزون يمكن تقديمه في أي وقت لمختلف هيئات الرقابة.