الفصل الثاني — شروط القبول في النظام الجبائي التفضيلي
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تعفى المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين الناشطين في إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية الموجهة للمنتوجات والتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة.
كما تخضع للحقوق الجمركية بمعدل 5%، والرسم على القيمة المضافة بمعدل 19%، جميع المجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات المستوردة في شكل منفصل أو في مجموعات، من قبل المتعاملين الذين بلغوا معدل الإدماج المطلوب.
تستثنى المعدات الهاتفية النقالة وكذا معدات الإعلام الآلي من مجال تطبيق هذا المرسوم.