مرسوم تنفيذي رقم 20-313
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة الالتزامات
المادة 22
لغرض تقييم ومتابعة الإطار التنظيمي، يتعين على المنتج المستفيد من النظام الجبائي التفضيلي تقديم كل المعلومات الإحصائية المطلوبة إلى المصالح المعنية.