مرسوم تنفيذي رقم 20-313
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتبها المنتج الممارس لنشاطات إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية، للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي طبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020.