مرسوم تنفيذي رقم 20-313
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 07-20 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يهدف 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية من النظام الجبائي التفضيلي.