الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 16
زيادة إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يترتب على تحويل المزايا الممنوحة تطبيق العقوبات الآتية :
- تعليق الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي لمدة لا تقل عن سنة واحدة وبقيمة لا تقل على تلك المستوردة أو المقتناة محليا خلال الفترة أو الفترات المعنية بتحويل المزايا،
- إرجاع المزايا الممنوحة بالنسبة للكميات المستوردة أو المقتناة محليا المحولة عن وجهتها، تطبيق العقوبات المتعلقة بالمخالفات الجبائية.
يتم إخطار المصالح المعنية بتطبيق هذا النص في الوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة.