مرسوم تنفيذي رقم 20-312
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر 3 سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة الأولى
يمنح لمؤسسة ..الترخيص بجمركة خط الإنتاج و/ أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها وكذا مكوناتها وتجهيزاتها المذكورة.