مرسوم تنفيذي رقم 20-311
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
الفصل الثاني — شروط استحقاق مزايا الإعفاء
المادة 5
للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية التي ينجزها المنتج، لعمليات تحويل صناعية في إطار أنشطة الإنتاج.