مرسوم تنفيذي رقم 20-311
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
الفصل الرابع — مراقبة الالتزامات ومتابعة النظام
المادة 5
يجب على المستفيد من المزايا بلوغ نسبة الإدماج لا تقل عن أربعين بالمائة (40%) كشرط مسبق، من أجل الحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في هذا النظام.