مرسوم تنفيذي رقم 20-311
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
الفصل الرابع — مراقبة الالتزامات ومتابعة النظام
المادة 11
يتم إعذار المستفيد المخل بالتزاماته من طرف المصلحة المعنية للإدارة المكلفة بالصناعة للتكفل بالنقائص المسجلة، في أجل أقصاه تسعون (90) يوما، ابتداء من تاريخ الإخطار بالإعذار.
إذا لم تسوّ النقائص عند انقضاء هذا الأجل، يتم إلغاء مقرر الاستفادة من الإعفاء، مع استرجاع المزايا المستهلكة بعنوان هذا المقرر.