مرسوم تنفيذي رقم 20-310
· ج.ر عدد 66 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-310 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن الأحكام المتعلقة بتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته. 3
المادة 9
يُكلّف مفتشو سلك التربية الوطنية بتنفيذ عمليات رقابة مستمرة على مستوى مؤسسات الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي العمومية والخاصة، للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي المعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية.