المادة 7
تكلف المصالح المختصة بتنفيذ عمليات رقابة على مستوى الأسواق الأسبوعية من أجل التحقق من مدى تطبيق تدابير الوقاية والحماية، لا سيما الارتداء الإجباري للقناع الواقي وكذا التباعد الجسدي.
كما تكلف المصالح المختصة بالقيام بعمليات رقابة وتفقد للمتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور، بغرض السهر على التطبيق الجيد لتدابير الوقاية والحماية وذلك دون الإخلال بتوجيه إعذارات للمخالفين أو غلق هذه المتاجر والأنشطة.
ويمكن أن يقوم الولاة في حالة انتهاك التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، بالغلق الفوري للأماكن المذكورة في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه.