مرسوم تنفيذي رقم 20-310
· ج.ر عدد 66 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-310 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن الأحكام المتعلقة بتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته. 3
المادة 6
تغلق لمدة خمسة عشر يوما، أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.