مرسوم تنفيذي رقم 20-310
· ج.ر عدد 66 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-310 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن الأحكام المتعلقة بتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته. 3
المادة 4
يُمدّد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية عبر كامل التراب الوطني، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات.