مرسوم تنفيذي رقم 20-310
· ج.ر عدد 66 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-310 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن الأحكام المتعلقة بتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته. 3
المادة 3
يمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
كما يمكنهم أن يتخذوا ، عند الحاجة، الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور.