المادة 2
يكيف إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوماً على النحو الآتي :
- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي بالنسبة للتسع والعشرين (29) ولاية الآتية : أدرار، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، وورقلة، ووهران وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وتيبازة، وعين تموشنت، لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع عشرة (19) الآتية : الشلف ، والأغواط ، وأم البواقي، وبشار، وتامنغست، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة ، وسيدي بلعباس، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، والطارف، وسوق أهراس، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية، وغليزان.