مرسوم تنفيذي رقم 20-307
· ج.ر عدد 64 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-307 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية