مرسوم تنفيذي رقم 20-307 · ج.ر عدد 64 لسنة 2020 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-307 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.