المادة 3
تكلف مديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد استراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، وتنفيذها وضمان متابعتها، اقتراح كل عمل أو تدبير لإنشاء المؤسسات الناشئة وتطويرها وترقيتها، اقتراح كل تدبير دعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال المؤسسات الناشئة
- المشاركة في عمليات وضع علامة "مؤسسة ناشئة"
و"مشروع مبتكر" و "حاضنة" و "مسرعة"،
- اقتراح كل عمل أو تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات الناشئة ودعم تطويرها وديمومتها،
- ضمان التنسيق بين هيئات مساعدة ودعم المؤسسات الناشئة وضع أرضيات تبادل المعلومات والتعاون بين هياكل الدعم من أجل توحيد نشاطاتها وتحسين رؤيتها،
– تخطيط وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية ذات الصلة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات الناشئة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تنفيذ الأعمال التي تهدف إلى ترقية المؤسسات الناشئة وتطويرها،
- اقتراح آليات تمويل مكيفة للمؤسسات الناشئة،
- اقتراح برامج التكوين في مجال المقاولاتية المبتكرة،
- - اقتراح أعمال مرافقة لفائدة حاملي مشاريع مؤسسات ناشئة السهر على تنفيذ الأعمال والتدابير التحفيزية لإنشاء وترقية وتطوير المؤسسات الناشئة
- وضع بطاقية وطنية للمؤسسات الناشئة وضمان تحيينها.
ب المديرية الفرعية لهياكل الدعم والمرافقة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ أعمال استراتيجية ترقية وتطوير هياكل الدعم، لا سيما الحاضنات والمسرعات والمشاتل منها، وضمان متابعتها،
– وضع كل عمل أو تدبير يعزز التآزر بين هياكل الدعم، خصوصا وضع أرضيات تبادل المعلومات والتعاون،
- اقتراح آليات التمويل لتطوير هياكل الدعم، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- ترقية الابتكار وإدماج التكنولوجيات الجديدة، لا سيما التكنولوجيا الرقمية منها داخل هياكل الدعم،
- ترقية خدمات هياكل الدعم وتحسينها وإنشاء حاضنات لكل مجال نشاط
- ترقية دور هياكل الدعم على مستوى النظم البيئية للابتكار.