المادة 2
تكلف مديرية اقتصاد المعرفة ، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد استراتيجية الابتكار واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي وتنفيذها وضمان متابعتها، إعداد المخططات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي وضمان انسجامها،
- المبادرة بأعمال تساهم في ترقية الابتكار،
- إنجاز كل دراسة ترتبط بتطوير اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي والابتكار، دعم انتشار المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة على المستوى الدولي،
- العمل على ترقية الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تهم اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،
- المشاركة في وضع آليات تمويل ودعم الابتكار واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي
- المشاركة في البروتوكولات والاتفاقات الوطنية والدولية ذات الصلة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، والسهر على تنفيذها،
- المشاركة في وضع النظم البيئية المكيفة من أجل ترقية اقتصاد المعرفة والابتكار.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للابتكار، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
المشاركة في تحضير وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الابتكار، والسهر على انسجامها، اقتراح كل عمل أو تدبير تحفيزي وترقية تطوير الابتكار والتكنولوجيات في مختلف ميادين النشاط، اقتراح آليات التمويل المخصصة لتطوير وترقية الابتكار والتكنولوجيات
- المشاركة في تثمين منتوجات البحث والابتكار، متابعة البرامج البينية للابتكار بين مختلف قطاعات النشاط،
- - - ضمان اليقظة في ميدان الابتكار والتكنولوجيات، لا سيما التكنولوجيات الرقمية منها،
- إعداد خارطة الابتكار ومتابعتها.
ب - المديرية الفرعية للاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
المشاركة في تحضير وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي، والسهر على انسجامها،
- السهر على وضع النظم البيئية لتطوير الاقتصاد الرقمي،
- السهر على ترقية الشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي،
- ضمان التنسيق بين مختلف نشاطات ومبادرات تطوير الاقتصاد الرقمي، تشجيع نشر التكنولوجيات الجديدة في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي
- إعداد خارطة الاقتصاد الرقمي
- اقتراح آليات التمويل المخصصة لتطوير الاقتصاد الرقمي وترقيته.