المادة 2
يمارس الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة، والمؤسسات الناشئة، صلاحياته على مجموع النشاطات المتصلة بترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج والمشاريع لتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وضمان انسجامها، اقتراح الإطار القانوني والتنظيمي لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، 3 تنظيمية ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والنظم البيئية المرتبطة بها وتطويرها، دعم المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة للتوسع على المستوى الدولي والعمل على ترقية الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تهم القطاع
- المساهمة في وضع العلامات ذات الصلة بهياكل الدعم، ترقية هياكل الدعم وتطويرها، إعداد إجراءات وآليات دعم الابتكار، ترقية نقل التكنولوجيا وتثمين منتوجات البحث العلمي بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- ضمان يقظة دائمة في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.