مرسوم تنفيذي رقم 20-306
· ج.ر عدد 64 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-306 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد