مرسوم تنفيذي رقم 20-305
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–305 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة 8
يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ مهامهم ويجب أن يكون بحوزتهم أمر بمهمة.
وفي هذا الإطار، يلتزم المفتشون بالحفاط على سرّية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها ومعرفتها. 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م