مرسوم تنفيذي رقم 20-305
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–305 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده سبعة (7) مفتشين يكلّفون بتفتيش :
– مشاريع الطرق والطرق السيارة والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية والسكك الحديدية للتأكد من مطابقة الأشغال ونوعيتها،
– المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– المصالح غير الممركزة للقطاع،
– هياكل الإدارة المركزية،
– تجمعات المؤسسات والمؤسسات الملحقة بها.
يكّل ف المفتش العام بتنشيط نشاطات المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.