المادة 8
مديرية البحث والتقييس والتعاون، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– المبادرة بسياسة القطاع في مجال البحث التطبيقي الهادف إلى التطوير الاقتصادي والعلمي والتقني للقطاع،
– المبادرة بالدراسات والتحاليل الاستشرافية حول تطوير القطاع،
– تحديد نظام تقييس قصد تحسين نوعية الدراسات والمواد والمنشآت وتنفيذه،
– المبادرة بكل نشاط شراكة يهدف لتثمين الابتكار بمرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية،
– وضع برامج نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد حيز التنفيذ ومتابعتها وتقييمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للبحث والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة الطرق والوسائل الضرورية لإنجاز نشاطات البحث التطبيقي الهادفة للتطوير الاقتصادي والعلمي والتقني للقطاع وتقييمها وتقديمها،
– اقتراح عناصر السياسة القطاعية في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– وضع توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيز التنفيذ،
– دراسة كل إجراء يهدف إلى وضع نشاطات البحث القطاعي حيز التنفيذ واقتراحه،
– دراسة واقتراح كل التدابير الرامية إلى التطوير التكنولوجي للقطاع وابتكار وتثمين نتائج البحث العلمي بتعميمها و نشرها،
– المساهمة في تنفيذ وتنسيق مخططات الوقاية من الكوارث الطبيعية والأخطار الجسيمة مع القطاعات المعنية،
– ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع،
– إعداد الدراسات والتحاليل الاستشرافية حول تطوير القطاع .
ب – المديرية الفرعية للتقييس والتوثيق، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بكل أداة ترمي إلى ترقية نشاطات التقييس واقتراحها ووضعها وتنسيق تنفيذها،
– إعداد البرنامج القطاعي للتقييس، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه،
– السهر على تطبيق المقاييس،
– ترقية نشاطات التوثيق الاقتصادي والتقني والعلمي على مستوى القطاع،
– ضمان اليقظة وتوزيع الوثائق في المجال العلمي والتقني .
ج – المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
– تحديد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأشغال العمومية،
– ضمان متابعة تنفيذ المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج نشاطات التعاون،
– تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في ميادين الأشغال العمومية.