المادة 6
مديرية أنظمة المعلومات والإحصائيات والأرشيف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير وصيانة تجهيزات الإعلام الآلي وشبكة الإنترنت الداخلية والخارجية،
– تحديد الاحتياجات فيما يخص التجهيزات وتطبيقات الإعلام الآلي ومتابعة إنجازها وضمان المحافظة عليها،
– تطوير رقمنة القطاع وتوجيهها وتنسيقها،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الرقمنة،
– ضمان وضع بوابة القطاع الموجهة للخدمة العمومية حيز الخدمة وتسييرها وتحيينها،
– تدعيم قواعد المعطيات وإعداد الإحصائيات للقطاع وضمان توزيعها،
– السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية .
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد احتياجات القطاع في مجال الإعلام الآلي،
– وضع التجهيزات والوسائل والتطبيقات الأساسية،
– ضمان سلامة شبكات الإعلام الآلي في الوزارة،
– ضمان التسيير الجيد لخدمات الإعلام الآلي وتوفيرها بأعلى مستوى،
– ضمان الدعم التقني في المديريات المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الإعلام الآلي.
ب – المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق كل نشاط يهدف إلى رقمنة القطاع، مع الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– تسيير بوابة القطاع الموجهة للخدمة العمومية وتحيينها،
– تعميم استعمال تقنيات الإعلام والاتصال،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تطوير الرقمنة،
– تطوير تطبيقات مهن القطاع وإعداد قواعد المعطيات المتعلقة بها،
– تنظيم شبكات جمع ومرور واستغلال وتخزين وتوزيع المعلومات،
– إعداد النظام الإحصائي للقطاع وضمان تنفيذه،
– إنشاء بنك معطيات للإعلام الآلي للقطاع،
– ضمان إعداد ونشر المجلات الإحصائية .
ج – المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان المحافظة على الأرشيف،
– ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
– السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، 24 أكتوبرسنة 2020 م
– إعداد برنامج معالجة وفرز ودفع الأرشيف في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير الأرشيف.