المادة 4
مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلف، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد السياسة الوطنية في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية في مجالات الهندسة المدنية والأنظمة ووضعها حيز التنفيذ وتقييمها،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعة وضعها حيز التنفيذ،
– ضمان الإشراف على عمليات تحويل المنشآت الأساسية بين الهيئات المكلّفة بالإنجاز وتلك المكلّفة بالاستغلال،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع دراسة وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعتها. 24 أكتوبرسنة 2020 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد القواعد التقنية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في مجال دراسات ومقاييس تصميم المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– المبادرة بالتشاور مع القطاعات المعنية بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات والسهر على نضجها،
– المساهمة في إعداد المخطط التوجيهي ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– المساهمة في أشغال تنشيط وتعميم التقنيات المرتبطة بالمنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع دراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعتها،
– إنشاء بنك معطيات متعلقة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتحيينه.
ب – المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ برامج الاستثمار في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتقييم تأثيرها،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعتها،
– ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية بين الهيئات المكلّفة بالإنجاز وتلك المكلّفة بالاستغلال،
– إنشاء بنك معطيات متعلقة بمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتحيينه.