مرسوم تنفيذي رقم 20-304 · ج.ر عدد 63 لسنة 2020 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–304 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.