المادة الأولى
تشمل الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، الموضوعة تحت سلطة وزير الأشغال العمومية، ما يأتي : 1 – الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 – رئيس الديوان : ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّف كل منهم بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مساهمة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي والرقمنة،
– متابعة الملفات المتعلقة ببرامج الاستثمار في القطاع،
– تحضير الحصائل الختامية المدعمة لنشاطات القطاع . 3 – المفتشية العامة التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 24 أكتوبرسنة 2020 م 4 – الهياكل الآتية :
– مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة،
– مديرية تسيير الطرق وصيانتها،
– مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– مديرية المنشآت الأساسية البحرية والمطارية،
– مديرية منظومات الإعلام الآلي والإحصائيات والأرشيف،
– مديرية التخطيط ووسائل الدراسات والإنجازات،
– مديرية البحث والتقييس والتعاون،
– مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات،
– مديرية الإدارة العامة.