مرسوم تنفيذي رقم 20-304
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–304 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
المادة 11
تمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.