المادة 9
يسهر وزير الأشغال العمومية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلّف بها.
ويشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه لهذا الغرض، لا سيّما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادة :10 يضع وزير الأشغال العمومية منظومة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات.