المادة 8
يشارك وزير الأشغال العمومية مع السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
– ي سهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وتنفيذ، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها فيما يخص قطاعه،
– يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
– يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية،
– يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،
– يضطلع بأيّة مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.