مرسوم تنفيذي رقم 20-303
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–303 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية
المادة 7
يساهم وزير الأشغال العمومية في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفّل بها ويشجّع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيّين.
ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلميّة والتقنيّة المتعلقة بالنّشاطات التي تتبع اختصاصاته.
يقدّم وزير الأشغال العمومية في مجال التّكامل، مساعدته في ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع نشاط المؤسسات الناشئة.