المادة 5
يشارك وزير الأشغال العمومية مع القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :
– إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، لاسيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحساب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النقل عبر الطرق،
– إعداد النصوص التي تحكم الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،
– في الأشغال المرتبطة بصلاحياته في مجال التقييس،
– تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابرفي مجال الأشغال العمومية،
– ترقية الوقاية والسلامة عبر الطرق،
– إعداد مخططات النّقل والمرور. 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م