مرسوم تنفيذي رقم 20-303
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–303 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية
المادة 2
يمارس وزير الأشغال العمومية صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنيّة، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان المنشآت القاعدية.