المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 24 أكتوبرسنة 2020 م ”المادة 2 : تضم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
– ..........................(بدون تغيير)...................................،
– ..........................(بدون تغيير)...................................،
– ..........................(بدون تغيير)...................................،
– مديرية إصلاح الأراضي وإعادة التشجير،
– مديرية مكافحة التصحر والسد الأخضر،
– مديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية. –........................(الباقي بدون تغيير)............................”. ”المادة 5 : مديرية إصلاح الأراضي وإعادة التشجير، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة باستراتيجية ومخطط عمل وطني لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي وتنفيذهما،
– المبادرة بمخطط وطني لإعادة التشجير وتنفيذه،
– المبادرة ببرامج للمساهمة في تنمية المناطق الجبلية وتنفيذها،
– ضمان المساعدة التقنية للمصالح اللامركزية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي : –.................................(بدون تغيير).................................
ب) المديرية الفرعية لإعادة التشجير والمشاتل، وتكلف بما يأتي : –.................................(بدون تغيير)...............................”.