مرسوم تنفيذي رقم 20-301
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-301 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها
المادة 3
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر: تحوّل تجهيزات مراكز التحكم الجهوية إلى مسير المنظومة الكهربائية”.