المادة 2
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحتوي شبكة نقل الكهرباء على الخصوص ما يأتي :
– ..........................(بدون تغيير)...................................،
– ..........................(بدون تغيير)...................................،
– ..........................(بدون تغيير)...................................،
– ..........................(بدون تغيير)...................................،
– أنظمة تعويض القدرة الردية الموصولة بشبكة نقل الكهرباء (بطاريات مكثفات وأجهزة التأثير الذاتي ومعوضات سكونية للقدرة الردية)”.