مرسوم تنفيذي رقم 20-300
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-300 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
المادة 3
يحدد مقر المدرسة بآرزيو، ولاية وهران.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.