المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المواد 80 و 84 و 85 و 87 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 80 : يجب على رجال البحر، قبل تعيينهم على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية، مزاولة تكوينات تكميلية قصيرة المدة للحصول على شهادات التأهيل في ميدان السلامة البحرية والوقاية من التلوث البحري.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادات التأهيل المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة للسفن التجارية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري بالنسبة لسفن الصيد البحري”.
“المادة 84 : يجب على كل ضابط يحوز شهادة الكفاءة المذكورة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، ويعمل في البحر أو ينوي مجددا العمل في البحر، بعد فترة قضاها على الأرض، ليستمر الاعتراف بتأهيله للعمل في البحر، أن يثبت لدى الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية أو الإدارة المكلفة بالصيد البحري ولفترات منتظمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، ما يأتي : .1 لياقته البدنية، لا سيما منها حدة بصره وقوة سمعه، .2 كفاءته المهنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، حسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري”.
“المادة 85 : تحمل شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية المذكورة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، رقم تسجيل وحيد وتقيّد في سجلات تمسكها، حسب الحالة، الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية أو الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
وتقيد أيضا شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية المذكورة أعلاه، التي بلغت نهاية صلاحيتها وتمّ تمديد صلاحيتها أو تعليقها، أو إلغاؤها أو الإبلاغ بفقدانها أو إتلافها، وكذا الإعفاءات الممنوحة”.
“المادة 87 : توضع المعلومات المتعلقة بحالة شهادات الكفاءة المبيّنة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، والتأشيرات والإعفاءات، تحت تصرف الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية حول معايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر 1978 STCW، في صيغتها المعدلة، بالنسبة للسفن التجارية وفي الاتفاقية الدولية STCW-F بالنسبة لسفن الصيد، والشركات التي تطالب بالتحقق من مصداقية وصحة شهادات الكفاءة التي يقدمها رجال البحر قصد الاعتراف بها”.