المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، كما يأتي :
– فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد أربعمائة وخمسين ألف )450.000( ساكن،
– تجهيزات إدارية،
– حي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يدعى الحظيرة الإلكترونية،
– حظائر عمرانية تتكون من مساحات خضراء ومناطق للراحة والرياضة والترفيه،
– أقطاب جامعية،
– مراكز للبحث والتنمية،
– أقطاب تنافسية وجاذبية في مجال البيوتكنولوجيا والصيدلة والتكنولوجيا المتطورة ومنشآت أساسية عسكرية،
– تجهيزات استشفائية وصحية متطورة جدا،
– تجهيزات تجارية وفندقية وخدمات،
– تجهيزات دينية وثقافية،
– تجهيزات للتربية والتكوين،
– شبكات عمومية للمنشآت الأساسية ومنها على الخصوص، نواقل الطاقة والماء والمنشآت الأساسية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومنشآت أساسية للطرق وخط سكك حديدية،
– تجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
– منشآت أساسية لمعالجة النفايات والمياه القذرة،
– نطاق حماية محيط بالمدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة”.