مرسوم تنفيذي رقم 20-296
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-296 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م