مرسوم تنفيذي رقم 20-295
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
الفصل الثاني — تسيير الحسابات البريدية الجارية
المادة 9
تقيد في الجانب الدائن للحسابات البريدية الجارية المدفوعات والتحويلات المنجزة لصالح أصحاب هذه الحسابات.
تقيّد في الجانب المدين للحسابات البريدية الجارية، عمليات السحب والتخليص والدفع والاقتطاع التي يأمر بها أصحاب هذه الحسابات البريدية الجارية أو وكلاؤهم.
يمثل “الرصيد“ الذي يسمى أيضا “رصيد الحساب” الفارق بين الجانب الدائن والجانب المدين للحساب البريدي الجاري، وهو غير منتج للفوائد.