مرسوم تنفيذي رقم 20-295
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
الفصل الأول — شروط وكيفيات فتح حساب بريدي جارٍ
المادة 8
يمكن أن تجرى العمليات المرخص بها على الحساب البريدي الجاري :
– على مستوى كل المكاتب البريدية الثابتة أو المتنقلة،
– على مستوى أجهزة الدفع الجوارية، لا سيما منها الشبابيك الآلية البنكية وأجهزة الدفع الإلكترونية،
– عبر وسائط الدفع الإلكترونية عن بعد،
– في محل إقامة مالك الحساب البريدي الجاري وفق الشروط والكيفيات التي يحددها بريد الجزائر.