مرسوم تنفيذي رقم 20-295
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
الفصل الأول — شروط وكيفيات فتح حساب بريدي جارٍ
المادة 3
يمكن طلب فتح حسابات بريدية جارية، بشرط عدم الوقوع تحت طائلة إحدى حالات الحظر أو أحد القيود المنصوص عليها بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من قبل :
– كل شخص طبيعي، يحمل جنسية جزائرية أو أجنبية، مقيم بطريقة شرعية في الجزائر،
– كل شخص معنوي متوطّن في الجزائر،
– جميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي أو الخاص المتوطّنة في الجزائر.