مرسوم تنفيذي رقم 20-295
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 18
يبلّغ بريد الجزائر المصالح المختصة لوزارة المالية بأي معلومة تتعلق بفتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.