الفصل الثاني — تسيير الحسابات البريدية الجارية
المادة 13
يمكن صاحب الحساب البريدي الجاري أن يجري، على الخصوص، العمليات الآتية :
– الاطلاع على رصيده وكشف حسابه،
– التحويل من حسابه البريدي الجاري إلى حساب بريدي جار آخر،
– الترخيص بالسحب الأتوماتيكي من حسابه البريدي الجاري،
– إيداع الأموال،
– الدفع عن طريق الصك البريدي حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر،
– الدفع إلكترونيا أو عبر الانترنت حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر،
– سحب الأموال الذي يخضع للتحقق من صحة التوقيع حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر،
– تصديق الصك لصالح الغير،
– كل أمر بالسحب مرخص به من بريد الجزائر.