مرسوم تنفيذي رقم 20-295
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
الفصل الثاني — تسيير الحسابات البريدية الجارية
المادة 11
في حال معاينة عملية خصم من الحساب البريدي الجاري دون أمر من صاحب الحساب أو موكله، فإنه يجب أن يقوم بريد الجزائر برد رصيد هذا الحساب إلى حالته الأولى قبل الخصم، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع.