مرسوم تنفيذي رقم 20-294
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
الفصل الأول — شروط وكيفيات تعيين معلم التمهين
المادة 5
تسلم لمعلم التمهين الذي تابع تكوينه بنجاح، شهادة متابعة التكوين من طرف المؤسسة التي تم فيها التكوين.