مرسوم تنفيذي رقم 20-294
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
الفصل الأول — شروط وكيفيات تعيين معلم التمهين
المادة 2
معلم التمهين المهني مكلف، نظرا لمؤهلاته وكفاءاته وقدراته المهنية، بالقيام في منصب التمهين بالتكوين التطبيقي لمتهمن واحد أو عدة متمهنين بهدف إكسابهم الكفاءات اللازمة للحصول على شهادتهم المحضّرة، بالاتصال مع المؤسسة العمومية للتكوين المهني.